ـــــــــــــــــــــــــــــ
= فيه ثواب، بل يأثم، وبه قال أصحابنا، وإن استحله كفر، وجرت عليه أحكام المرتدين، كما لو استحل الزنا والربا وغيره من المحرمات الشائعة التحريم.
والإسناد على شرط مسلم غير جعفر بن الحارث وهو صدوق، وقد تابعه عن منصور:
1 -جرير بن عبد الحميد، أخرجه مسلم في صلاة المسافرين، باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا، رقم 735، وأبو داود في الصلاة، باب صلاة القاعد، رقم 950، ومن طريقه البيهقي في النكاح من السنن الكبرى [7/ 62] ، باب صلاته - صلى الله عليه وسلم - قاعدًا كصلاته قائمًا، صححه ابن خزيمة برقم 1237.
2 -سفيان الثوري، أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [2/ 472] رقم 4123، والإِمام أحمد في مسنده [2/ 162] ، ومسلم رقم (انظر ما بعد 735 - 120) ، والنسائي في القيام، باب فضل صلاة القائم على القاعد رقم 1659, وصححه ابن خزيمة برقم 1237.
3 -شعبة بن الحجاج، أخرجه الإِمام أحمد في مسنده [2/ 192] ، وأبو داود الطيالسي في مسنده رقم 228، ومسلم في صحيحه برقم (انظر ما بعد 735 - 120) .