ـــــــــــــــــــــــــــــ
= على العرش، وهذا جهل من قائله, لأن في الحديث أنه يبزق تحت قدمه، وفيه نقض ما أصلوه في أنه في كل مكان. اهـ. قال الحافظ في الفتح: وفيه الرد على من زعم أنه على العرش بذاته، ومهما تؤول به هذا جاز أن يتأول به ذاك، قال: وهذا التعليل يدل على أن البزاق في القبلة حرام، سواء كان في المسجد أو لا، ولا سيما في المصلى، فلا يجري فيه الخلاف في أن كراهية البزاق في المسجد هل هي للتنزيه أو للتحريم، وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان -واللفظ الأخير- من حديث ابن عمر مرفوعًا: يجيء صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه، ومن حديث حذيفة مرفوعًا: من تفل تجاه القبلة، جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه، ولأبي داود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما منع من تفل تجاه القبلة أن يصلي بالناس قال له: إنك آذيت الله ورسوله.
والإِسناد على شرط الصحيح، تابعه عن سليمان بن حرب: الإِمام البخاري، أخرجه في العمل في الصلاة، باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة، رقم 123.
وتابع ابن زيد، عن أيوب:
ابن علية، أخرجه مسلم في المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد، رقم 547 (51) .
وتابع أيوب، عن نافع:
1 -الليث بن سعد، أخرجه البخاري في الأذان، باب هل يلتفت لأمر نزل به، رقم 753، ومسلم برقم 547 (51) .
2 -جوير بن أسماء، أخرجه البخاري في الأدب، باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى، رقم 6111.
3 -عبيد الله بن عمر، أخرجه مسلم برقم 547 (51) .
4 -الضحاك بن عثمان، أخرجه مسلم برقم 547 (51) .
5 -موسى بن عقبة، أخرجه مسلم برقم 547 (51) .