فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
1574 - أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد، ثنا مالك، عن أبي النضر أنّ أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أمّ هانيء بنت أبي طالب تحدث أنها ذهبت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة بنته تستره بثوب، قالت: فسلّمت عليه -وذلك ضحى- فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ فقلت: أنا أمّ هانيء، قالت: فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات ملتحفًا في ثوب واحد، ثم انصرف، فقلت: يا رسول الله زعم ابنُ أُمّي أنه قاتل رجلًا أجرتُه -فلان بن هبيرة- فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرتِ يا أمّ هانيء.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= قوله:"ثمان ركعات":
قال الإِمام النووي: استدل به أصحابنا وجماهير العلماء على استحباب جعل الضحى ثمان ركعات، وقال الروياني: أكثرها ثنتا عشرة، وقال الطبري والحليمي وبعض الشافعية إلى أنه لا حد لأكثرها.
والإِسناد على شرط الشيخين، تابعه عن شعبة:
1 -آدم بن أبي إياس، أخرجه البخاري في التهجد، باب صلاة الضحى في السفر، رقم 1176.
2 -محمَّد بن جعفر، أخرجه مسلم في صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الضحى، رقم 336 (80) .
1574 - قوله:"أن أبا مرة":
مشهور بكنيته، ويقال: أنه مولى أخت عقيل أمّ هانيء راوية الحديث، وهو من ثقات التابعين.
قوله:"عام الفتح":
كذا في روايات الموطأ، وعند من أخرجه من طريق مالك، وفي هامش"ل": يوم. =