فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
1622 - أخبرنا يزيد بن هارون، عن المسعودي، عن زياد بن علاقة قال: صلّى بنا المغيرة بن شعبة، فلما صلّى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه، فأشار إليهم: أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم، وسجد سجدتي السهو، وسلم، وقال: هكذا صنع بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= طريقه أخرجه الإمام البخاري في السهو، باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة رقم 1225.
1622 - قوله:"فأشار إليهم: أن قوموا":
هذا هو الصحيح أن المصلي لا يعود إلى سنة بعد أن كان قد تلبس بفرض، قال الإمام النووي رحمه الله: قال أصحابنا: إذا ترك المصلي سنة وتلبّس بغيرها لم يعد إليها سواء تلبس بفرض أم بسنة أخرى، مثال التلبس بفرض: أن يترك دعاء الاستفتاح أو التعوذ أو كليهما حتى يشرع في القراءة، أو يترك التشهد الأول حتى ينتصب قائمًا، أو القنوت حتى يسجد، ومثال التلبس بسنة أخرى: أن يترك دعاء الاستفتاح حتى يشرع في التعوذ، قال: ودليل الجميع حديث المغيرة -يعني حديث الباب-. اهـ. باختصار.
وفي إسناد الحديث المسعودي اختلط بآخره، وسمع منه يزيد أحاديث مختلطة، لكن صححه غير واحد من أهل الحديث كما سيأتي، وقد روي من غير طريق المسعودي.
أخرجه الترمذي من طريق المصنف في الصلاة، باب ما جاء في الإِمام ينهض في الركعتين ناسيًا، رقم 365، وقال: حسن صحيح، ووقع في نسخة الشيخ صديق حسن خان زيادة ليست في الأصول وهي: قال يزيد: يصححونه.
تابع المصنف عن يزيد:
1 -الإِمام أحمد، أخرجه في المسند [4/ 247] رقم 8188.
2 -عبيد الله الجشمي، أخرجه أبو داود في الصلاة، باب من نسي أن يتشهد وهو جالس، رقم 1037. =