فهرس الكتاب

الصفحة 3029 من 5829

1621 - أخبرنا محمَّد بن الفضل، ثنا حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن الأعرج، عن ابن مالك بن بحينة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام من الركعتين من الظهر -أو العصر- فلم يرجع حتى فرغ من صلاته، ثم سجد سجدتي الوهم، ثم سلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= نقل الماوردي وغيره الإِجماع على الجواز السجود قبل السلام أو بعده، وإنما الخلاف في الأفضل، وكذا أطلق النووي، وتعقب بأن إمام الحرمين نقل في النهاية الخلاف في الإجزاء، واستبعد القول بالجواز قال: وأما قول النووي: أقوى المذاهب قول مالك ثم أحمد -كذا والذي قاله: ما تقدم- فقد قال غيره: بل طريق أحمد أقوى، لأنه قال: يستعمل كل حديث فيما ورد فيه، وما لم يرد فيه شيء يسجد قبل السلام، ولولا ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك لرأيته كله قبل السلام؛ لأنه من شأن الصلاة فيفعله قبل السلام.

1620 - والإسناد على شرط الصحيح، أخرجه مالك في الموطأ، ومن طريق مالك أخرجه البخاري في السهو، باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة، رقم 1224، ومسلم في المساجد، باب السهو في الصلاة، رقم 570 (85) .

1621 - قوله:"عن ابن مالك":

كذا مصوبًا في هامش"ل"وهو الصحيح، وهو عبد الله بن مالك بن بحينة، صحابي، ووقع في بقية النسخ: مالك بن بحينة، قال الحافظ: صحابي كذا وقع في البخاري والنسائي، والأكثر على أن الصحبة والرواية لولده عبد الله بن مالك.

والإِسناد على شرط الصحيح، تابعه عن حماد: أبو الربيع الزهراني، أخرجه مسلم في المساجد، باب السهو في الصلاة، رقم 570 (87) .

وتابع حماد بن سلمة، عن يحيى: مالك بن أنس، أخرجه في الموطأ، ومن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت