فهرس الكتاب

الصفحة 3043 من 5829

1632 - أخبرنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن إسماعيل بن محمَّد، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن السائب بن يزيد، عن العلاء بن الحضرمي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: مكثُ المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاث.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1 -عبد الوارث بن سعيد، أخرجه البخاري في تقصير الصلاة، باب ما جاء في التقصير، رقم 1081.

2 -هشيم بن بشير.

3 -أبو عوانة.

4 -ابن علية.

أخرج حديثهم مسلم برقم 693.

1632 - قوله:"عن إسماعيل بن محمَّد":

هو ابن سعد بن أبي وقاص، تقدم.

قوله:"عن العلاء بن الحضرمي":

واسم الحضرمي: عبد الله بن عماد، وكان حليف بني أمية، وكان العلاء من جلة الصحابة، ولاه النبي - صلى الله عليه وسلم - البحرين، وكان مجاب الدعوة، مات في خلافة عمر.

قوله:"مكث المهاجر":

يعني بعد رجوعه من منى كما جاء صريحًا مبينًا في بعض الروايات، قال الإِمام النووي رحمه الله في معنى الحديث: أن الذين هاجروا من مكة قبل الفتح إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم عليهم استيطان مكة والإقامة فيها، ثم أبيح لهم إذا وصلوها بحج أو عمرة أو غيرهما أن يقيموا بعد فراغهم ثلاثة أيام لا يزيدوا عليها، واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على أن إقامة ثلاثة ليس لها حكم الإقامة، بل صاحبها في حكم المسافر، قالوا: فإذا نوى المسافر الإِقامة في بلد ثلاثة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج جاز له =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت