1633 - حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا حفص، ثنا عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن السائب بن يزيد، عن العلاء بن الحضرمي قال: رخّص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمهاجرين أن يقيموا ثلاثًا بعد الصّدر بمكة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= الترخص برخص السفر من القصر والفطر وغيرهما، ولا يصير له حكم المقيم، قال: قال القاضي عياض: في هذا الحديث حجة لمن منع المهاجر قبل الفتح من المقام بمكة بعد الفتح قال: وهو قول الجمهور وأجاز لهم جماعة بعد الفتح مع الاتفاق على وجوب الهجرة عليهم قبل الفتح ووجوب سكنى المدينة لنصرة النبي - صلى الله عليه وسلم - ومواساتهم له بأنفسهم وأما غير المهاجر ومن آمن بعد ذلك فيجوز لهُ سكنى أي بلد أراد سواء مكة وغيرها بالاتفاق.
قوله:"ثلاث":
وفي بعض الروايات: ثلاثًا وما أدري ما وجه النصب، اللهم إلَّا أن يقدر فيه محذوف، ويكون: مكث المهاجر المأذون له فيه -أو المباح له- أن يمكث ثلاثًا، لا يخفى ما فيه من التكلف، ولعل التحتية سقطت من رواية النصب، فقد وقع في رواية ثانية: يمكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثًا، والله أعلم.
والإِسناد على شرط الصحيح، تابعه حجاج الشاعر، عن أبي عاصم، أخرجه مسلم في الحج، باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر ... ، رقم 444.
وأخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف برقم 8842، ومن طريقه مسلم برقم 444.
ولتمام التخريج انظر التعليق على الحديث بعده.
1633 - قوله:"ثنا حفص":
هو ابن غياث، وروايته عن عبد الرحمن بن حميد لم تقع في أحد الكتب الستة لذلك لم يذكرها المزني في تهذيبه. =