فهرس الكتاب

الصفحة 3148 من 5829

1701 - أخبرنا عفان، ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، قال: سمعت عاصم بن ضمرة قال: سمعت عليًّا يقول: إن الوتر ليس بحتم كالصلاة، ولكنّه سنة فلا تدعوه.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= 2 - يحيى بن أيوب، أخرجه مسلم برقم 11 (9) .

وتابع ابن جعفر، عن أبي سهيل: مالك بن أنس، أخرجه في الموطأ، ومن طريقه مسلم في الإِيمان، باب الزكاة من الإِسلام، رقم 46، وفي الشهادات باب كيف يستحلف، رقم 2678.

1701 - قوله:"ثنا شعبة":

أخرجه من طرق عنه: الإمام أحمد في مسنده [1/ 107] وأبو يعلى في مسنده [1/ 268] رقم 317، والبزار في مسنده البحر [2/ 268] رقم 683، وعبد بن حميد في مسنده [/ 53 المنتخب] رقم 70، وأبو نعيم في أخبار أصبهان [2/ 331] ، وسيأتي تمام تخريجه عقب التعليق عليه.

قوله:"ليس بحتم":

زاد ابن عياش في رواية: كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوتر، ثم قال: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر.

قوله:"ولكنه سنة":

زاد بعضهم عن أبي إسحاق: سنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والمسلمون بعده، وأخرج الحاكم عن عبادة بن الصامت وسئل عن الوتر فقال: أمر حسن جميل، قد عمل به النبي - صلى الله عليه وسلم - والمسلمون بعده، وليس بواجب، صححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي.

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف، وأحمد وغيرهما، عن مسلم القرّي: كنت جالسًا عند ابن عمر رضي الله عنه فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، أرأيت الوتر، أسنة هو؟ قال: ما سنة، قد أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأوتر المسلمون، قال: لا، أسنة هو؟ قال: مه أتعقل؟ قد =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت