فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= التهجد ثم ركعتا الفجر، قال: ولا أرخص لمسلم في ترك واحدة منهما، وإن لم أوجبهما، وإن فاته الوتر حتى يصلي الصبح لم يقض.
والإِسناد على شرط الصحيح، وحديث شعبة قد خرجته.
وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده [1/ 148] ، والترمذي في الصلاة، باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم، رقم 453، والنسائي في قيام الليل، باب الأمر بالوتر، رقم 1675 وابن ماجه في باب ما جاء في الوتر، رقم 1169، والبزار في البحر [2/ 269] ، رقم 685، والحاكم في المستدرك [1/ 300] من طرق عن أبي بكر بن عياض، عن أبي إسحاق به.
وأخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [3/ 3] رقم 4569، ومن طريقه الإِمام أحمد [1/ 98] ، وابن المنذر في الأوسط [5/ 167] رقم 2605.
وأخرجه الإِمام أحمد أيضًا [1/ 86، 98] ، والترمذي برقم 454، والنسائي في قيام الليل رقم 1676. وأبو يعلى في مسنده [1/ 457] رقم 618، والبزار في البحر [2/ 269] رقم 684، وابن أبي شيبة في المصنف [2/ 296] والبيهقي في السنن الكبرى [2/ 8] من طرق عن سفيان به.
وخالف ابن المبارك، ومعاوية بن هشام سائر أصحاب الثوري، فقالا: عنه، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، أخرجه الدارقطني في العلل [4/ 79] .
وأخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [3/ 3] رقم 4569، ومن طريقه الإِمام أحمد [1/ 115] ، وابن المنذر [5/ 167] رقم 2605 من طريق معمر، عن أبي إسحاق به.
وأخرجه الإِمام أحمد في مسنده [1/ 120] ، وابن أبي شيبة في المصنف [2/ 296] والبزار في البحر [2/ 268] رقم 682 من طرق عن الحجاج بن أرطاة. =