فهرس الكتاب

الصفحة 3160 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= لا يسلمون في الوتر بين الركعتين، وعن طاووس: أنه كان يوتر بثلاث لا يقعد بينهن، وعن عطاء: أنه كان يوتر بثلاث ركعات لا يجلس فيهن ولا يتشهد إلَّا في آخرهن، وقال حماد: كان أيوب يصلي بنا في رمضان، فكان يوتر بثلاث لا يجلس إلَّا في آخرهن، وكان يقرأ في الركعة الأولى أحيانًا بالشيء يبقى عليه من السورة، ويقرأ في الآخرة بالسورة، وأحيانًا في الأولى بالشمس وضحاها، وكان لا يدع أن يقرأ في الركعة الآخرة بقل هو الله أحد، والمعوذتين لا يجاوزها.

قال محمَّد بن نصر: فالأمر عندنا أن الوتر بواحدة وبثلاث وخمس وسبع وتسع كل ذلك جائز حسن على ما روينا من الأخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من بعده، والذي نختار ما وصفنا من قبل.

والإسناد على شرط الصحيح، أخرجه الإِمام أحمد في مسنده [1/ 300، 372] ، من طريق خلف بن الوليد، وحجين بن المثنى كلاهما عن إسرائيل به.

وأخرجه الإِمام أحمد [1/ 299، 300، 316] ، والترمذي في الصلاة، باب ما جاء فيما يقرأ به في الوتر، رقم 462 من طرق عن شريك.

وأخرجه النسائي في القيام، باب ذكر الاختلاف على أبي إسحاق، من طريق زهير، رقم 1703.

وأخرجه ابن ماجه في الإِقامة، باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر، رقم 1172، وأبو يعلى في مسنده [4/ 429] رقم 2555، والبيهقي في السنن الكبرى [3/ 38] من طريق يونس.

وسيعيده المصنف بعد باب (حديث رقم1711) ، والنسائي برقم 1702، من طريق زكرياء، جميعهم عن أبي إسحاق به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت