فهرس الكتاب

الصفحة 3174 من 5829

1718 - أخبرنا أبو النعمان، ثنا ثابت بن يزيد، ثنا عاصم قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال: قبل الركوع، قال: فقلت: إن فلانًا

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= وفيه قول ثان: وهو أن القنوت بعد الركوع روي هذا القول عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وقال أنس بن مالك: كل ذلك كنا نفعله قبل وبعد، وممن رأى أن يقنت بعد الركوع أيوب السختياني، وأحمد بن حنبل، وروي هذا القول عن الحسن، والحكم، وحماد، وأبي إسحاق.

قال ابن المنذر: ثبتت الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قنت بعد الركوع في صلاة الصبح وبه نقول، إذا نزلت نازلة احتاج الناس من أجلها إلى القنوت، قنت إمامهم بعد الركوع. وانظر تعليقنا على الحديث رقم 1713.

والإِسناد على شرط الصحيحين، تابعه موسى بن إسماعيل، عن إبراهيم بن سعد، أخرجه الإِمام البخاري في المغازي، باب {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} ، رقم 4560.

وأخرجه البخاري في الأذان، باب يهوي بالتكبير حين يسجد، من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن أبي بكر بن عبد الرحمن وأبي سلمة، رقم 804.

وأخرجه البخاري في الأدب، باب تسمية الوليد، من طريق ابن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، رقم6200.

وأخرجه مسلم في المساجد، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، من طريق يونس عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة به، رقم 675 (294) .

هذا وللحديث طرق أخرى في الصحيحين عن أبي سلمة، وأبي هريرة، وفيما أشرنا إليه كفاية، وبالله التوفيق.

1718 - قوله:"إنّ فلانًا":

هو محمَّد بن سيرين كما سيأتي في الحديث رقم 1721. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت