فهرس الكتاب

الصفحة 3177 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= قوله:"بعد الركوع يسيرًا":

فيه استحباب القنوت والجهر به، وأنه بعد الركوع، قال الإِمام النووي رحمه الله: مذهب الشافعي رحمه الله أن القنوت مسنون في صلاة الصبح دائمًا وأما غيرها فله فيه ثلاثة أقوال، الصحيح المشهور: أنه إن نزلت نازلة كعدو وقحط ووباء وعطش وضرر ظاهر في المسلمين ونحو ذلك قنتوا في جميع الصلوات المكتوبة وإلَّا فلا، والثاني: يقنتون في الحالين، والثالث: لا يقنتون في الحالين ومحل القنوت بعد رفع الرأس من الركوع في الركعة الأخيرة، وفي استحباب الجهر بالقنوت في الصلاة الجهرية وجهان أصحهما يجهر ويستحب رفع اليدين فيه ولا يمسح الوجه وقيل يستحب مسحه وقيل لا يرفع اليد واتفقوا على كراهة مسح الصدر وللصحيح أنه لا يتعين فيه دعاء مخصوص بل يحصل بكل دعاء وفيه وجه أنه لا يحصل إلَّا بالدعاء المشهور: اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره، والصحيح أن هذا مستحب لا شرط، ولو ترك القنوت في الصبح سجد للسهو، وذهب أبو حنيفة وأحمد وآخرون إلى أنه لا قنوت في الصبح وقال مالك: يقنت قبل الركوع.

تابع المصنف، عن مسدد: الإِمام البخاري، أخرجه في الوتر، باب القنوت قبل الركوع وبعده، رقم 1001، وأخرجه مسلم في المساجد، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة من طريق ابن علية، عن أيوب به، رقم 677 (298) .

آخر كتاب الوتر وصلَّى الله وسلَّم على الشفيع يوم الحشر وعلى آله وصحبه الغرر ويليه إن شاء الله أبواب العيدين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت