فهرس الكتاب

الصفحة 3176 من 5829

1720 - حدثنا أبو نعيم، عن شعبة بإسناده نحوه.

1721 - أخبرنا مسدد، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمَّد قال: سئل أنس بن مالك: أقنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الصبح؟ قال: نعم، فقيل له: أوَ قنت قبل الركوع أو بعد الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيرًا.

قال أبو محمَّد: أقول به، وآخذ به، ولا أرى أن آخذ به إلَّا في الحرب.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= وعند أبي داود وغيرهما، وإسناده حسن.

وحديث الباب إسناده على شرط الصحيح، أخرجه الإِمام أحمد [4/ 280، 299] ، ومسلم في المساجد، باب استحباب القنوت في جميع الصلوات، رقم 678، وأبو داود في الصلاة، باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر، رقم 1441، والترمذي في الصلاة، باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر، رقم 401، والنسائي في الافتتاح، باب القنوت في صلاة المغرب، رقم 1076، والطيالسي في مسنده [1/ 101] رقم 451، والبيهقي في السنن الكبرى [2/ 198] ، جميعهم من طرق عن شعبة به.

وأخرجه الإِمام أحمد في مسنده [4/ 299] ، والنسائي في الافتتاح، باب القنوت في صلاة المغرب، رقم 1076، وأبو يعلى في مسنده [3/ 235] رقم 1674، من طرق عن سفيان، عن عمرو به.

1721 - قوله:"سئل أنس بن مالك":

وفي رواية أخرى عند مسلم وغيره أن السائل هو ابن سيرين نفسه قال:"قلت لأنس بن مالك: هل قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الصبح ..."الحديث، قال الحافظ في الفتح: فعرف بذلك أنه أبهم نفسه.

قوله:"أو قَنَتَ قبل":

تصحفت في النسخ الخطية والمطبوعة إلى: أو قلت له، وقد أخرجه الإمام البخاري عن مسدد بلفظ المصنف هنا. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت