فهرس الكتاب

الصفحة 3198 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= صلاة الفطر، ثم لم يزد عليها حتى صلى العصر، قال: فأما الفقهاء فلم يقولوا في ذلك، وأما من لم يفقه فأنكر ذلك عليه، قال: ولقد أنكرت أنا ذلك عليه، وصليت الظهر يومئذ حينئذ، حتى بلغنا أن العيدين كان إذا اجتمعا كذلك صليا واحدة، وذكر ذلك عن محمد بن علي بن الحسين أخبرهم أنهما كانا يجمعان إذا اجتمعا.

حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير في جمع ابن الزبير بينهما يوم جمع بينهما قال: سمعنا ذلك أن ابن عباس قال: أصاب، عيدان اجتمعا في يوم واحد، حدثنا محمَّد بن علي قال: ثنا سعيد قال: ثنا أبو الأحوص قال: ثنا عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: اجتمع عيدان في عهد علي فصلى بهم العيد ثم خطبهم على راحلته فقال: أيها الناس من شهد منكم العيد فقد قضى جمعته إن شاء الله.

وروي عن الشعبي، والنخعي، أنهما قالا: يجزي عنك أحدهما.

قال: وفيه قول ثان: وهو الرخصة في الأذان لمن كان خارجًا عن المصر في الرجوع إلى أهاليهم ولا يعودون الجمعة، فأما الجمعة فلا يسقط عن أهل القرية بحال، لأنها صلاة غير صلاة العيد، وإنما يجب إذا زالت الشمس، يدل على ذلك قول الله جل ثناؤه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ...} الآية، فغير جائز إسقاط ما يجب بعد زوال الشمس من فرض الجمعة بتطوع يتطوعه المرء في أول النهار أعني صلاة العيد.

قال أبو بكر: ثابتٌ عن عثمان بن عفان أنه قال في يوم عيد: قد اجتمع لكم في يومكم عيدان فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها ومن أحب أن يرجع فليرجع فقد أذنت لهُ، وروي نحو ذلك عن عمر بن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت