فهرس الكتاب

الصفحة 3310 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= قوله:"في كل أربعين":

وجه المطابقة بين الحديث والترجمة، وهو الشاهد، إذا قلنا بأنه لا زكاة فيما دون الأربعين كما يفهم منه.

قوله:"مؤتجرًا بها":

أي يبتغي الأجر من الله، وقوله:"بها"كذا في الأصول، وعند غيره بدونها.

قوله:"ومن منعها":

زاد في رواية: بمنَعَة، قال الإِمام النووي رحمه الله: بمنَعَة هو بفتح النون على المشهور عند أهل اللغة، وحكي جواز إسكانها والمنَعَة بالفتح: الجماعة المانعون ككاتب وكتبه، وكافر وكفرة، ومن سكّن فمعناه: بقوة امتناع.

قوله:"وشطر إبله":

كذا في رواية للإمام أحمد، والنسائي وغيرهما، وفي رواية: ماله، وكذا كتب ناسخ"ك"في الهامش.

قال الخطابي رحمه الله: كان إبراهيم الحربي يتأول حديث بهز على أنه يؤخذ منه خيار ماله مثل سن الواجب عليه، لا يزاد على السنن والعدد، ولكن يتقى -كذا ولعلها: ينتقى- خيار ماله فتزداد عليه الصدقة بزيادة شطر القيمة.

قال: وفي الحديث تأويل آخر ذهب إليه بعض أهل العلم، وهو أن يكون معناه: أن الحق مستوفى منه غير متروك، وإن تلف ماله فلم يبق إلَّا شطره، كرجل كان له ألف شاة فتلف حتى لم يبق منه إلَّا عشرون، فإنه يؤخذ منه عشر شياه، وهو شطر ماله الباقي أي نصفه، قال: وهذا محتمل، وإن كان الظاهر ما ذهب إليه غيره، قد اختلف الناس في الأخذ بظاهره، فمذهب أكثر الفقهاء أن الغلول في الصدقة والغنيمة لا يوجب غرامة في المال، وهو مذهب الثوري، وأصحاب الرأي، وإليه ذهب الشافعي. اهـ. بتصرف مختصرًا. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت