فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
184 -أخبرنا محمد بن أحمد، ثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= وحصرها؛ لأن حقه عليها معجل وحق الحج متراخ. وإلى هذا ذهب عطاء بن أبي رباح، ولم يختلف العلماء في أن له منعها من حج التطوع، وقوله فإذا استيقظت فصل ثم تَرْكه التعنيف له في ذلك أمر عجيب من لطف الله سبحانه بعباده ومن لطف نبيه ورفقه بأمته، ويشبه أن يكون ذلك منه على معنى ملكة الطبع واستيلاء العادة فصار كالشيء المعجوز عنه وكان صاحبه في ذلك بمنزلة من يغمى عليه فعذر فيه ولم يؤنب عليه، ويحتمل أن يكون ذلك إنما كان يصيبه في بعض الأوقات دون بعض وذلك إذا لم يكن بحضرته من يوقظه ويبعثه من المنام فيتمادى به النوم حتى تطلع الشمس دون أن يكون ذلك منه في عامة الأوقات.
والإسناد صحيح لغيره، أخرجه الإِمام أحمد في المسند [3/ 80] ، وابنه عبد الله في زوائده على المسند [3/ 80] ، وأبو داود في الصوم، باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها، رقم 2459، والطحاوي في مشكل الآثار [2/ 424] ، وأبو يعلى في مسنده [2/ 308] رقم 1037 جميعهم من طريق جرير، عن الأعمش، بالقصة، وصححه ابن حبان -كما في الإحسان- برقم 1488، والحاكم في المستدرك [1/ 436] على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي في التلخيص، وصححه أيضًا الحافظ في الإصابة [5/ 153] .
وأخرجه الإِمام أحمد [3/ 84 - 85] من طريق أبي بكر، عن الأعمش.
ورواه أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النساء أن يصمن إلَّا بإذن أزواجهن، أخرجه ابن ماجه في الصيام، باب في المرأة تصوم بغير إذن زوجها، رقم 1762.
1844 - قوله:"ثنا سفيان":
هو ابن عيينة، ومن طريقه أخرجه الإِمام أحمد في المسند [2/ 245] ، والترمذي في الصوم، باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلَّا بإذن زوجها، =