فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تصوم المرأة يومًا في غير رمضان وزوجها شاهد إلَّا بإذنه.
1845 - أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لا تصوم المرأة يومًا وزوجها شاهد إلَّا بإذنه.
معناه: قال: في النذور تفي به.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= رقم 782، وقال: حسن صحيح، ومن طريق أبي عيسى أخرجه البغوي في شرح السنة رقم 1771، وابن ماجه في الصوم، باب في المرأة تصوم بغير إذن زوجها، رقم 1761، وأبو يعلى في مسنده [11/ 156] رقم 6273، وصححه ابن خزيمة برقم 2168.
تابعه شعيب، عن أبي الزناد، أخرجه البخاري في النكاح، باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلَّا بإذنه رقم 5195.
1845 - قوله:"عن موسى بن أبي عثمان":
هو التَّبان، المدني، مولى المغيرة، روى عنه جماعة، وقال الثوري: نعم الشيخ كان، كان مؤذنًا، ولعله لم يكن في مقدار ما يرويه ما يعرفه منه أنه ثقة، لذلك قال الحافظ في التقريب: مقبول.
قوله:"عن أبيه":
اسمه سعيد، أو عمران، علق له البخاري حديث الباب عقب حديث أبي الزناد المتقدم، فقال: ورواه أبو الزناد أيضًا عن موسى، عن أبيه، عن أبي هريرة، رقم 5195، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده [2/ 444، 476، 500] ، والنسائي في الصوم من السنن الكبرى [2/ 175] رقم 2920، والحميدي في مسنده [2/ 443] رقم 1016.