ـــــــــــــــــــــــــــــ
= قال الحاكم: هو على شرطهما، قال الزيلعي: ونقل البيهقي عن الشافعي أنه حمل الوضوء فيه على غسل الدم، قال: وهو معروف من كلام العرب، ثم أسند إلى مطرف بن مازن حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي المجالد، عن أبي الحكم الدمشقي أن عبادة بن نسي حدثه عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن معاذ بن جبل، قال: كنا نسمي غسل الفم واليد وضوءًا، وليس بواجب، قال البيهقي: ومطرف بن مازن تكلموا فيه، وقد روي عن ابن مسعود أنه غسل يديه من طعام، ثم مسح وجهه وقال: هذا وضوء من لم يحدث.
فمما قيل فيه من الاختلاف والاضطراب:
(أ) أن جماعة رووا هذا الحديث عن عبد الصمد فأسقطوا من الإِسناد الوليد بن هشام، والد يعيش بن الوليد، والاختلاف فيه من عبد الصمد، وعندي -والله أعلم بالصواب- أن الحديث عند يعيش على الوجهين فتارة يرويه بواسطة عن معدان، وتارة بدونها كما سيتضح لك ذلك من خلال التخريج.
فممن تابع المصنف، عن عبد الصمد:
1 -الإِمام أحمد، أخرجه في المسند [6/ 443] .
2 -ابن أبي السفر،
3 -إسحاق بن منصور،
أخرجه من طريقهما الترمذي في أبواب الطهارة من جامعه، باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف، رقم 87.
4 -عمرو بن علي، أخرجه النسائي في الصوم من السنن الكبرى [2/ 214] رقم 3121.
5 -محمَّد بن يحيى الذهلي، أخرجه ابن الجارود في المنتقى برقم 8. =