1879 - أخبرنا أبو عاصم، عن محمَّد بن رفاعة، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم الإِثنين والخميس، فسألته، فقال: إن الأعمال تعرض يوم الإثنين والخميس.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= معجمه الكبير [1/ 131] رقم 409، وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث، ويحيى أثبت منه وأوثق فالقول قوله.
وتابع مولى أسامة، عن أسامة:
1 -شرحبيل بن سعد، أخرجه ابن خزيمة في صحيحه برقم 2119.
2 -أبو سعيد المقبري، أخرجه الإِمام أحمد في المسند [5/ 201، 206] والنسائي في الصوم، برقم 2357، 2358.
3 -وروي عن أبي سعيد، عن أبي هريرة عن أسامة، أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [4/ 314 - 315] رقم 7917.
1879 - قوله:"عن محمَّد بن رفاعة":
القرظي، المدني، لم يرو عنه سوى الضحاك بن مخلد، وثقه ابن حبان على طريقته، وزعم الأزدي أنه منكر الحديث، وقد توبع كما سيأتي.
قوله:"إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس":
وفي رواية: فيغفر الله عَزَّ وَجَلَّ في ذلك اليوم لكل امريء لا يشرك بالله شيئًا، إلَّا امرءًا كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: اتركوا -أو انظروا- هذين حتى يصطلحا.
والإسناد على شرط الصحيح غير محمَّد بن رفاعة، وقد توبع، وحديثه عن سهيل في صحيح مسلم -كما سيأتي- لكن من غير طريقه.
تابع المصنف عن أبي عاصم:
1 -الإِمام أحمد بن حنبل، أخرجه في المسند [2/ 329] .
2 -محمَّد بن يحيى، أخرجه الترمذي في الصوم، باب ما جاء في صوم الاثنين والخميس، رقم 747، وقال: حسن غريب، ومن طريقه البغوي في =