1891 - أخبرنا عبد الوهاب بن سعيد، ثنا شعيب بن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان يوم عاشوراء يومًا تصومه قريش في الجاهلية، فلما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة صامه، وأمر بصيامه، حتى إذا فرض رمضان كان رمضان هو الفريضة، وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه، ومن شاء تركه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=الثانية: أن يصام التاسع والعاشر، كما يفهم من الأحاديث الصحيحة.
الثالثة: أن يصام بعده يوم كما يؤخذ من بعض الأحاديث الضعيفة.
الرابعة: إفراد العاشر.
الخامسة: إفراد التاسع، وجعله مكان العاشر مخالفة لليهود، وزعم ابن القيم أنه بعيد من اللغة والشرع، وليس كما قال كما يعرف مما تقدم نقله.
قال الإِمام النووي رحمه الله: هذا تصريح من ابن عباس بأن مذهبه أن عاشوراء هو اليوم التاسع، وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، قال الشافعي وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وآخرون: يستحب صوم التاسع والعاشر جميعًا -يعني للحديث- قال: وقال بعض العلماء: لعل السبب في صوم التاسع مع العاشر أن لا يتشبه باليهود في إفراد العاشر، وفي الحديث إشارة إلى هذا، وقيل: للاحتياط في تحصيل عاشوراء، والأول أولى.
والإسناد على شرط الصحيح، تابعه عن هشام: مالك بن أنس، أخرجه في الموطأ، ومن طريقه الإمام البخاري في الصوم، باب صيام يوم عاشوراء، رقم 2002، وأخرجه مسلم في الصوم، باب صوم يوم عاشوراء من طرق عن هشام به رقم 1125 (113، 114) .