1928 - أخبرنا خالد بن مخلد، ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما يلبس المحرم قال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلَّا أن لا يجد النعلين فليلبس خفين ويقطعهما أسفل من الكعبين.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= وأخرجه البخاري في الحج، باب لبس الخفين للمحرم، وفي باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، من طريق شعبة عن عمرو بن دينار به، رقم 1841، 1843، ومسلم من طرق عن عمرو به 1178 (4 وما بعده) .
1928 - قوله:"ثنا مالك":
أخرجه في الموطأ، ومن طريقه البخاري في الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، رقم 1542، ومسلم في الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، رقم 1177.