فهرس الكتاب

الصفحة 3567 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= النبي - صلى الله عليه وسلم - حج مفردًا لم يواظبوا عليه مع أنهم الأئمة الأعلام وقادة الإِسلام ويقتدى بهم في عصرهم وبعدهم، فكيف يليق بهم المواظبة على خلاف فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ وأما الخلاف عن علي رضي الله عنه وغيره فإنما فعلوه لبيان الجواز، وقد ثبت في الصحيح ما يوضح ذلك، ومنها: أن الإِفراد لا يجب فيه دم بالإجماع، وذلك لكماله ويجب الدم في التمتع والقران وهو دم جبران لفوات الميقات وغيره، فكان ما لا يحتاج إلى جبر أفضل، ومنها: أن الأمة أجمعت على جواز الإفراد من غير كراهة وكره عمر وعثمان وغيرهما التمتع، وبعضهم التمتع والقران فكان الإفراد أفضل والله أعلم.

والإسناد على شرط الصحيح، أخرجه مالك في الموطأ، ومن طريقه الشافعي في مسنده [1/ 376] رقم 967، ومسلم في الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم 1211 (122) , والإمام أحمد في مسنده [6/ 36, 104] ، وأبو داود في الحج، باب إفراد الحج، رقم 1777، والترمذي كذلك، باب ما جاء في إفراد الحج، رقم 820 , وابن ماجه في المناسك، باب الإفراد بالحج، رقم 2964، والبغوي في شرح السنة برقم 1873، والبيهقي في السنن الكبرى [5/ 3] ، والنسائي في الحج، باب إفراد الحج، رقم 2715، وهو في صحيح ابن حبان برقم 3934.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت