1954 - حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن نبيه بن وهب أنّ رجلًا من قريش خطب إلى أبان بن عثمان وهو أمير الموسم، فقال أبان: ألا أراه عراقيًّا جافيًا؟! إن المحرم لا يَنكِح ولا يُنكح، أخبرنا بذلك عثمان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= وذلك أنه كان أرسل إليها أبا رافع يخطبها فجعلت أمرها إلى العباس فزوجها من النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقد أخرج الترمذي وابن خزيمة: وابن حبان في صحيحهما من طريق مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما: قال الترمذي: لا نعلم أحدًا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر، ورواه مالك عن ربيعة عن سليمان مرسلًا.
تابع شعبة، عن عمرو:
1 -ابن عيينة، أخرجه البخاري في النكاح، باب نكاح المحرم، رقم 5114، ومسلم في النكاح، باب تحريم نكاح المحرم، رقم 1410 (46) .
2 -داود بن عبد الرحمن، أخرجه مسلم برقم 1410 (47) .
وتابع جابر بن زيد، عن ابن عباس:
1 -عكرمة، أخرجه البخاري في المغازي، باب عمرة القضاء، رقم 4258.
2 -عطاء بن أبي رباح، أخرجه البخاري في جزاء الصيد، باب تزويح المحرم، رقم 1837، وفي المغازي، باب عمرة القضاء، رقم 4259.
3 -مجاهد بن جبر، أخرجه البخاري برقم 4259.
1954 - قوله:"عن أيوب":
هو السختياني، وقد رواه أيضًا: أيوب بن موسى، عن نافع، قال ابن حبان: والطريقان جميعًا محفوظان. =