فهرس الكتاب

الصفحة 3617 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلَّا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجًّا مع عمرتي، وأهدى هديًا اشتراه بقديد، ولم يزد على ذلك، فلم ينحر، ولم يحل من شيء حرم منه ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر فنحر وحلق، ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كذلك فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

أخرجه الإِمام البخاري في الحج، باب طواف القارن، رقم 1640، وأخرجه مسلم في الحج، باب بيان جواز التحلل بالإحصار، رقم 1230 وسيأتي عند المصنف بطوله في باب المحصر بعدو برقم 2024.

1975 - قوله:"حتى يحل منهما":

وفيه أن القارن لا يتحلل بالطواف والسعي ولا بد له في تحلله من الوقوف بعرفات والرمي والحلق والطواف ما في الحاج المفرد. قاله النووي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت