فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= عليه من تحريم العمرة ويرونها من أفجر الفجور، قال: وأجاب أصحابنا عن قوله - صلى الله عليه وسلم - لسراقة:"بل للأبد"أن المراد جواز العمرة في أشهر الحج لا فسخ الحج إلى العمرة، أو أن المراد دخول أفعالها في أفعال الحج وهو القران، وحمله من يقول: إن العمرة ليست واجبة على أن العمرة اندرجت في الحج، فلا تجب، وإنما تجب على المكلف حجة الإِسلام دون العمرة.
والحديث أخرجه الإِمام أحمد في مسنده [3/ 469] , وفيه أيضًا وجادة، وأبو داود في الحج، باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة، رقم 1808، والنسائي في المناسك، باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يستن الهدي، رقم 2808، وابن ماجه في المناسك، باب من قال كان فسخ الحج لهم خاصة، رقم 2984، والبيهقي في السنن الكبرى [5/ 41] ,والطبراني في معجمه الكبير [1/ 357] ، رقم 1138 جميعهم من غير طريق نعيم بن حماد عن الدراوردي به على الصواب.