فهرس الكتاب

الصفحة 3648 من 5829

1988 - أخبرنا جعفر بن عون، ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن ربيع بن سبرة أنّ أباه حدّثه

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= يرى على القارن أكثر من طواف واحد وسعي واحد كما لا يرى عليه أكثر من إحرام واحد، والوجه الآخر: أنها قد دخلت في الحج وشهوره، وكان أهل الجاهلية لا يعتمرون في أشهر الحج، فأبطل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذلك بهذا القول.

وإسناد الحديث على شرط الصحيح وهو في صحيح مسلم كما سيأتي، وزعم أبو داود في سننه أنه منكر، وأنّ الصواب وقفه على ابن عباس، ويؤيده لفظ أبي مريم عن الحكم عند الطبراني وفيه قال ابن عباس: إنما جعلها النبي -صلى الله عليه وسلم- عمرة، فإنهم قدموا مكة قبل عرفة بأربع ليال، فكره أن يمكث المسلمون أربع ليال لا يطوفون بالبيت، وعلم أنهم إذا طافوا بالبيت حلوا إلَّا من كان ساق هديًا، فقال: عمرة استمتعنا بها -ثلاث مرات- ثم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. اهـ.

وقد تأوله البيهقي على ما تأوله الخطابي، ولم ينكره، وإذا كان ذلك ممكنًا فلا معنى للقول بنكارته.

وأخرجه الإِمام أحمد في مسنده [1/ 236، 341] ، ومسلم في الحج، باب جواز العمرة في أشهر الحج، رقم 1241 (203) وأبو داود في الحج، باب إفراد الحج، رقم 1790، والنسائي في المناسك، باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يستن الهدي، رقم 2815، وابن أبي شيبة في المصنف [4/ 102] ، والطيالسي في مسنده برقم 2642 ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى [5/ 18] ، ومن طريق مسلم أخرجه البغوي في شرح السنة برقم 1886، والطبراني في معجمه الكبير [11/ 60، 61] رقم 11045 , 11046.

1988 - قوله:"أنّ أباه":

هو سبرة بن معبد الجهني، صحابي. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت