فهرس الكتاب

الصفحة 3736 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= وجعل مدة المشركين الذين لم يكن لهم عهد قبل أن ينزل براءة انسلاخ الأشهر الحرم، وانسلاخ الأشهر الحرم من يوم أذن ببراءة إلى انسلاخ المحرم وهي خمسون ليلة: عشرون من ذي الحجة، وثلاثون من المحرم، فإذا انسلخ الأشهر الحرم لم يبق لأحد من المشركين عهد ولا ذمة، وأخرج النحاس في الناسخ والمنسوخ من حديث ابن عباس في هذه الآية قال: كان لقوم عهود فأمر الله النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يؤجلهم أربعة أشهر يسيحون فيها ولا عهد لهم بعدها، وأبطل ما بعدها، وكان قوم لا عهد لهم، فأجلهم خمسين يومًا عشرين من ذي الحجة، والمحرم كله، فذلك قوله تعالى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ...} الآية، قال: ولم يعاهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد هذه الآية أحدًا.

والإسناد على شرط البخاري غير زيد يثيع وهو ثقة كما تقدم، وأخرجه الإِمام أحمد في مسنده [1/ 79] ، والترمذي في الحج، باب ما جاء في كراهية الطواف عريانًا، رقم 871، 872، والحميدي في مسنده برقم 48، وأبو يعلى كذلك [1/ 351] رقم 452، والبلاذري في الأنساب [2/ 155] ، ومن طريق الحميدي أخرجه الحاكم في المستدرك [3/ 52] وصححه على شرط الشيخين، وأقره الذهبي في التلخيص، والبيهقي في الدلائل [5/ 297] ، جميعهم من طرق عن ابن عيينة به.

تابع ابن عيينة، عن أبي إسحاق:

1 -معمر بن راشد، أخرجه الحافظ عبد الرزاق في التفسير [2/ 265] ، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه النحاس في الناسخ، والمنسوخ [/ 196] ، والطبري في تفسيره [10/ 65] .

2 -زكرياء بن أبي زائدة، أخرجه الطبري في تفسيره [10/ 64] .

3 -ورواه يونس بن أبي إسحاق، فاختلف عليه فيه، فرواه مرة كرواية =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت