فهرس الكتاب

الصفحة 3785 من 5829

2080 - أخبرنا محمَّد بن أحمد، ثنا سفيان، قال: حدثني عبد الرحمن بن حميد، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحّي، فلا يمس من شعره، ولا أظفاره شيئًا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= وتابع ابن أبي هلال، عن عمرو -أو عمر- بن مسلم:

1 -مالك بن أنس، أخرجه في الموطأ، ومن طريقه مسلم برقم 1977 (41، وما بعده) ، والإِمام أحمد في مسنده [6/ 311] والترمذي في الأضاحي باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي، رقم 1523، والنسائي في الأضاحي، رقم 4361، والطحاوي في شرح معاني الآثار [4/ 181] ، والطبراني في معجمه الكبير [23/ 266] رقم 562، 564، وأبو يعلى في مسنده [12/ 344] رقم 6911.

2 -محمد بن عمرو بن علقمة، أخرجه مسلم برقم 1977 (42، وما بعده) ، والإمام أحمد في مسنده [6/ 311] ، وأبو يعلى في مسنده [12/ 341] رقم 6910، 6917.

ولتمام التخريج انظر التعليق على الحديث الآتي.

2080 - قوله:"ثنا سفيان":

هو ابن عيينة، ومن طريقه أخرجه الإِمام أحمد في مسنده [6/ 289] ، ومسلم برقم 1977 (39، 40) ، والنسائي برقم 4364، وابن ماجه في الأضاحي، باب من أراد أن يضحي فلا يأخذ في العشر من شعره وأظفاره، رقم 3149، والطبراني في معجمه الكبير [23/ 267] رقم 565، والبيهقي في السنن الكبرى [9/ 266] ، والبغوي في شرح السنة برقم 1127.

وأخرجه الحاكم في المستدرك [4/ 220 - 221] ، والطبراني في الكبير [23/ 264] رقم 557 من حديث محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أم سلمة بنحوه.

ولتمام التخريج انظر التعليق على الحديث قبله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت