فهرس الكتاب

الصفحة 4062 من 5829

2269 - حدثنا عثمان بن عمر، ثنا ابن عون، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: خرجنا مع حذيفة إلى المدائن فاستسقى، فأتاه دهقان لإناء من فضة فرمى به وجهه، فقلنا: اسكتوا، فإنا إن سألناه لم يحدثنا، فلما كان بعد قال: أتدرون لم رميته؟ قلنا: لا، قال: إني كنت نهيته، وذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة، وعن لبس الحرير والديباج وقال: هما لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2269 - قوله:"فأتاه دهقان":

تقدم بيان معناه في حديث معقل بن يسار المتقدم في باب اللقمة إذا سقطت.

قوله:"وذكر النبي - صلى الله عليه وسلم -":

كذا في غير نسخة"ك"، وهو موافق لرواية ابن عون عند غير المصنف، كأن ابن عون رحمه الله ذهل عن الصيغة التي رُفع بها الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ووقع في نسخة"ك": وذكر أنه نُهي عن الشرب .."."

تابعه ابن أبي عدي، عن ابن عون أخرجه البخاري في الأشربة، باب آنية الفضة، رقم 5633، ومسلم في اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة، رقم 2067، وله طرق أخرى عندهما وفيما أشرنا إليه كفاية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت