فهرس الكتاب

الصفحة 4141 من 5829

2317 - قال محمد بن عمرو: قال محمد بن إبراهيم: يا فاطمة اتق الله، فقد علمت في أيّ شيء كان هذا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= النكاح، باب إذا استشارت المرأة رجلًا فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم، رقم 3245، والطحاوي في شرح معاني الآثار [3/ 50، 65، 66] ، والبيهقي في السنن الكبرى [7/ 177، 178، 432، 471] ، والطبراني في معجمه الكبير [24/ 367] رقم 913، وصححه ابن حبان -كما في الإحسان- برقم 4049.

وأخرجه الطحاوي [3/ 65] من طريق الليث، عن عبد الله بن يزيد به.

وسيأتي من حديث عامر الشعبي عنها في كتاب الطلاق بابٌ في المطلقة ثلاثًا ألها السكنى والنفقة أم لا؟ ويأتي تخريجه هناك.

2317 - قوله:"قال محمد بن إبراهيم":

يعني: عن عائشة، وقد وقع التصريح بالتحديث عند البيهقي في السنن الكبرى [7/ 472] ، وفيه: قال محمد بن عمرو: فحدثني محمد بن إبراهيم أنّ عائشة رضي الله عنها كانت تقول: ... فذكره. اهـ. وإنكار أم المؤمنين هذا إنما هو لكتمان فاطمة السبب في نقلها، وقد ذكره غيرها، فروى عمرو بن ميمون، عن أبيه قال: قدمت المدينة فسألت عن أعلم أهلها فدفعت إلى سعيد بن المسيب فسألته عن المبتوتة فقال: تعتد في بيت زوجها، فقالت فأين حديث فاطمة بنت قيس، فقال: هاه ووصف أنه تغيظ، وقال فتنت فاطمة الناس كانت بلسانها ذرّابة فاستطالت على أحمائها فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تعتدّ في بيت ابن أم مكتوم. فتبين أن النبي- صلى الله عليه وسلم - إنما أذن لها في الانتقال لعلة، ولم يرد نفي السكنى أصلًا، ألم تر لم يقل لها اعتدي حيث شئت ولكنه حصنها حيث رضي إذ كان زوجها غائبًا ولم يكن له وكيل يحصنها؟ قاله الحافظ البيهقي، وسيأتي الكلام على بقية مباحثه في الطلاق إن شاء الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت