فهرس الكتاب

الصفحة 4140 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= بهذا الحديث، قال الإِمام النووي رحمه الله: وقد يعترض على هذا الدليل فيقال: لعل الثاني لم يعلم بخطبة الأول، وأما النبي - صلى الله عليه وسلم - فأشار بأسامة لا أنه خطب له، وقال الحافظ في الفتح: وعلى تقدير أن يكون خطب فكأنه لما أشار لها ما في معاوية وأبي جهم ظهر منها الرغبة عنهما فخطبها لأسامة.

ونقل الإِمام النووي في شرح مسلم الإجماع على أن النهي هنا للتحريم ولكن اختلفوا في شروطه، ومن ارتكبه صح نكاحه ولم يبطل لكن عصى، وذهب الخطابي إلى أن النهي للتأديب لا للتحريم لعدم بطلانه عند الفقهاء، وتعقبه الحافظ في الفتح بأنه لا ملازمة بين كونه للتحريم وبين بطلانه عند الجمهور.

وسيأتي الكلام على بقية مباحثه في كتاب الطلاق إن شاء الله.

والحديث أخرجه الإِمام أحمد في المسند [6/ 412، 413، 414، 416] وابن أبي شيبة في المصنف [4/ 258] ، والحافظ عبد الرزاق في مصنفه [7/ 20] رقم 12022، ومسلم في الطلاق، برقم 1480 (37 - 38 - 39 - 40) ، وأبو داود في الطلاق، بابٌ في نفقة المبتوتة، برقم 2285، 2286، 2287، 2289، والنسائي في النكاح، باب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له، برقم 3244، وفي الطلاق أيضًا، باب الرخصة في ذلك، رقم 3405، وفي باب الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها، رقم 3546، من طرق عن أبي سلمة، به، وصححه ابن حبان -كما في الإِحسان- برقم 4045.

وأخرجه مالك في الموطأ من طريق عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة، ومن طريقه أخرجه الشافعي في الرسالة [/ 309 - 310] والإِمام أحمد في مسنده [6/ 142] ، ومسلم في الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، رقم 1480 (36) ، وأبو داود في الطلاق، باب في نفقة المبتوتة رقم 2284، والنسائي في =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت