فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
2330 - أخبرنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثني مالك -أول شيء سألته عنه- قال: ثنا عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: تستأذن البكر، وإذنها صماتها.
2331 - أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال: حدثني عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال: أخبرنا نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الأيّم أملك بأمرها من وليّها، والبكر تستأمر في نفسها، وصمتها إقرار.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= أبي شيبة كذلك [4/ 136] ، وابن الجارود في المنتقى برقم 709، وابن حبان في صحيحه -كما في الإِحسان- برقم 4084، 4087.
تابعه زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل، أخرجه مسلم في النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، رقم 1421 (67 - 68) ، وأبو داود في النكاح، باب في الثيب، رقم 2099، والنسائي في النكاح، باب استئمار الأب البكر في نفسها، رقم 3264، والحميدي في مسنده برقم 517، والدارقطني [3/ 240 - 241] ، والطبراني في معجمه الكبير [10/ 373] رقم 10745، وصححه ابن حبان -كما في الإِحسان- برقم 4088.
وأخرجه الحافظ عبد الرزاق [2/ 142] رقم 10282 وابن أبي شيبة في المصنف [4/ 136] ، والطبراني في معجمه الكبير [10/ 373] رقم 10746، والبيهقي في السنن الكبرى [7/ 118] ، من طرق عن عبد الله بن الفضل به.
ولتمام التخريج انظر التعليق على الحديث الآتي.
2331 - قوله:"حدثني عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب":
التيمي، ويقال: أيضًا: عبد الله، صدوق، ويقال: ليس بالقوي، والأول أصح وقد توبع. =