2337 - أخبرنا محمَّد بن يوسف، ثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح المتعة عام الفتح.
2338 - أخبرنا محمَّد، قال: حدثني ابن عيينة، عن الزهري، عن الحسن وعبد الله، عن أبيهما قال: سمعت عليًّا يقول لابن عباس: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المتعة -متعة النساء- وعن لحوم الحمر الأهلية عام خيبر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2337 - قوله:"عن الربيع بن سبرة":
تقدم أنه تابعي ثقة من رجال الجماعة سوى البخاري، وقد بسطنا تخريج حديثه في الحج، باب من اعتمر في أشهر الحج.
2338 - قوله:"عن الحسن وعبد الله":
تقدم حديثهما في الأضاحي، باب لحوم الحمر الأهلية من طريق مالك عن الزهري برقم 2123.