فهرس الكتاب

الصفحة 4272 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= غيره عن أبي عاصم -كما في رواية البخاري مثلًا- من القول بأنه نهاه عنها إنما هو مدرج في الحديث ليس من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال الحافظ البيهقي رحمه الله بعد أن ساق حديث ابن جريج وفي آخره: فنهاه عنها قال: رواه البخاري في الصحيح عن أبي عاصم، وعن علي بن عبد الله، عن يحيى هكذا مدرجًا. اهـ. فات ذلك على الحافظ ابن حجر ولهذا لم يشر إليه، وقال معلقًا: أجاب من لم يقبل شهادة المرضعة وحدها يحمل النهي في قوله - صلى الله عليه وسلم: فنهاه عنها على التنزيه، وبحمل الأمر في قوله:"دعها عنك"على الإِرشاد.

تابع المصنف عن أبي عاصم:

1 -الإِمام البخاري، أخرجه في الشهادات، باب شهادة الإماء والعبيد، رقم 2659.

2 -محمَّد بن يحيى، أخرجه الدارقطني [4/ 177] رقم 16، 17.

3 -إبراهيم بن مرزوق، أخرجه الطحاوي في المشكل [وليس في المطبوع منه] .

4 -أبو قلابة، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى [7/ 463] .

وتابع أبا عاصم، عن ابن جريج:

1 -الحافظ عبد الرزاق، أخرجه في المصنف [7/ 481، 8/ 335] رقم 13967، 15436، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الإِمام أحمد في مسنده [4/ 8] ، والطبراني في معجمه الكبير [17/ 351] رقم 970.

2 -يحيى بن سعيد، أخرجه الإِمام أحمد في مسنده [4/ 8] ، والبيهقي في السنن الكبرى [7/ 463] .

3 -عبد المجيد بن عبد العزيز، أخرجه الإِمام الشافعي في الأم [5/ 34] ، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى [7/ 463] . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت