فهرس الكتاب

الصفحة 4303 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= قوله:"البتّة":

بدون عدد، هذا هو الصحيح في حديث ركانة لا ذكر للعدد فيه، فلا يحمل على ما وقع في غير هذه الرواية من طرق من حديث ابن جريج، وداود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أنه طلقها ثلاثًا؛ لما في أسانيدها من الضعف، ومتونها من النكارة مما يمنع الاحتجاج بها، فأما حديث ابن جريج فأعله أبو داود بمخالفته لما رواه أهل بيته وهم أعلم به، قال الحافظ في الفتح: وهو تعليل قوي لجواز أن يكون راويه حمل البتة على الثلاث، فقال: طلقها ثلاثًا، فبهذه النكتة يقف الاستدلال بحديث داود بن الحصين عن عكرمة، عن ابن عباس. اهـ.

هذا مع التسليم بصحة الحديث، وإلا فقد اتفق الحفاظ على أن أحاديث داود بن الحصين، عن عكرمة مناكير، وعلى أنه مستقيم الحديث إلَّا في عكرمة، وقد أعله الحافظ البيهقي بعلة أخرى فقال: هذا الإسناد لا تقوم به الحجة مع ثمانية رووا عن ابن عباس فتياه بخلاف ذلك، ومع رواية أولاد ركانة. اهـ.

قوله:"آلله":

قال الخطابي رحمه الله: فيه: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - حلّفه في الطلاق، فدلّ على أن للأيمان مدخلًا في الأنكحة وأحكام الفروج كهو في الأموال.

وفيه: أن يمين الحكم إنما تصح إذا كان باستحلاف من الحاكم دون ما كان تبرعًا منها من قبل الحالف.

وفيه: أن اليمين باسم كاف على التجريد وإن لم يصلها بالتغليظ مثل أن يقول: بالله العظيم، أو: بالله الذي لا إله إلَّا هو الرحمن الرحيم =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت