فهرس الكتاب

الصفحة 4304 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= الطالب الغالب، مع سائر ما يقرن من الألفاظ التي قد جرت به عادة بعض الحكام.

وفيه: أن طلاق البتة واحدة إذا لم يرد بها أكثر من واحدة، وأنها رجعية غير بائن، روي عمر بن الخطاب، ونحوه عن سعيد بن جبير في البتة: أنها واحدة يملك الرجعة فيها، وقال عطاء: يدين، فإن أراد واحدة فهي واحدة، وإن أراد ثلاثًا فثلاث، وهو قول الشافعي -وقال في البتة: أنها ثلاث- وروي ذلك عن ابن عمر أيضًا، وهو قول ابن المسيب، وعروة بن الزبير، والزهري، وبه قال مالك، وابن أبي ليلى، والأوزاعي. وقال أحمد بن حنبل: أخشى أن يكون ثلاثًا، ولا أجتريء أفتى به.

وقال أصحاب الرأي: هي واحدة بائنة إن لمن يكن له نية، وإن نوى ثلاثًا فهو ثلاث.

والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [5/ 65] ، والطيالسي في مسنده برقم 1188، وأبو داود في الطلاق، بابٌ: في البتة، رقم 2208، والترمذي في الطلاق، باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة، رقم 1177، وابن ماجه في الطلاق، باب طلاق البتة، رقم 2051، والدارقطني [4/ 34] ، وأبو يعلى في مسنده [3/ 107] رقم 1537، والبيهقي في السنن الكبرى [7/ 342] جميعهم من طرق عن جرير، وصححه ابن حبان -كما في الموارد- برقم 1321، والحاكم بمتابعاته [2/ 199] وأقره الذهبي وأخرجه الشافعي في مسنده [2/ 37، 38] ، ومن طريقه أبو داود برقم 2206، 2207، والدارقطني [4/ 33] والبيهقي في السنن الكبرى [7/ 342] ، والبغوي في شرح السنة برقم 2353، عن عمه محمد بن علي بن شافع، عن عبد الله بن علي بن السائب، عن نافع بن عجير، عن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت