2476 - أخبرنا وهب بن جرير، ثنا هشام، عن يحيى، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إني أصبت حدًّا فأقمه عليّ، فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليّها، فقال: اذهب فأحسن إليها، فإذا وضعت حملها فأتني بها، ففعل، فأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال عمر: يا رسول الله أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= قوله:"كما رددت ماعزًا":
استدل بهذا من قال بأن الترديد لم يكن شرطًا في الحكم، وإنما كان من أجل الشبهة.
قوله:"اذهبي فأرضعيه":
كذا في هذه الرواية، وفي رواية عمران بن حصين الآتية: أنه لم يستأن بها إلى أن ترضع ولدها، بل أمر برجمها حين وضعت، قال الخطابي رحمه الله: وكذلك روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه فعل بشراحة رجمها لما وضعت حملها، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: تترك حتى تضع ما في بطنها ثم تترك حولين حتى تفطمه، قال: ويشبه أن يكون قد ذهبا إلى هذا الحديث، إلَّا أن إسناد الحديث الأول أجود، وبشير بن المهاجر ليس بذاك، وقد تقدم تخريجه في باب الحفر لمن يراد رجمه.
2476 - قوله:"أتصلي عليها وقد زنت":
قال الإِمام النووي رحمه الله: اختلف العلماء في الصلاة على المرجوم، =