ـــــــــــــــــــــــــــــ
= مذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء: لا تثبت بالجوار، وحكاه المنذر عن عمر بن الخطاب، وعثمان وابن المسيب، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، ويحيى الأنصاري، وأبي الزناد، وربيعة، ومالك، والأوزاعي، والمغيرة بن عبد الرحمن، وأحمد وإسحاق، وأبي ثور، وقال أبو حنيفة، والثوري: تثبت بالجوار، واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على أن الشفعة لا تثبت إلَّا في عقار محتمل للقسمة، بخلاف الحمام الصغير, والرحى ونحوهما قاله الإِمام النووي، وفي الفتح: تضمن هذا الحديث ثبوت الشفعة في المشاع، وصدره يشعر بثبوته في المنقولات، وسياقه يشعر باختصاصها بالعقار وبما فيه العقار. اهـ. باختصار.
والحديث أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [8/ 82] رقم 14403، والحميدي في مسنده 1272، والشافعي في مسنده [2/ 165] ، والإمام أحمد في المسند [3/ 316] ، ومسلم في المساقاة، باب الشفعة، رقم 1608 (134، 135) ، وأبو داود في البيوع، باب الشفعة, رقم 3513، والنسائي في البيوع، باب بيع المشاع، رقم 4646، وفي باب الشركة في الرباع، رقم 4701، وابن الجارود في المنتقى برقم 642، وصححه ابن حبان -كما في الإحسان- برقم 5178، والطحاوي في شرح معاني الآثار [4/ 120] ، والبيهقي في السنن الكبرى [6/ 104، 105، 109] ، والبغوي في شرح السنة برقم 2170، جميعهم من طرق عن ابن جريج به.
ومن طرق عن أبي الزبير أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف برقم 14403، وابن أبي شيبة في المصنف [7/ 168] ، والإمام أحمد في مسنده [3/ 307، 310، 382] ، والنسائي في البيوع، باب الشركة في النخيل، رقم 4700، وفي باب ذكر الشفعة وأحكامها، رقم 4705، =