فهرس الكتاب

الصفحة 4893 من 5829

2792 - أخبرنا محمَّد بن العلاء، ثنا عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل شِرْك لم يقسم: ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذِن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= والحديث إسناده على شرط الصحيح، أخرجه الإِمام أحمد [3/ 303] ، وابن أبي شيبة في المصنف [7/ 165 - 166] رقم 2763، ومن طريق ابن أبي شيبة ابن حزم في المحلى [9/ 123] ، وأبو داود في البيوع، باب في الشفعة، رقم 3518، والترمذي في الأحكام، باب ما جاء في الشفعة للغائب، رقم 1369 - وقال غريب والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم إن الرجل أحق بشفعته وإن كان غائبًا، فإذا قدم فله الشفعة وإن تطاول ذلك- وابن ماجه في الشفعة، باب الشفعة بالجوار، رقم 2494، والطحاوي في شرح معاني الآثار [4/ 120، 121، 121] ، والبغوي في شرح السنة معلقًا [8/ 242] ، والبيهقي في السنن الكبرى [6/ 106] .

2792 - قوله:"رَبْعة":

أصله المنزل الذي يتربعون فيه، والرَّبعة تأنيث الربع، وقيل: واحده، والجمع -الذي هو اسم الجنس- ربع، كثمرة، وثمر، قاله النووي.

قوله:"حتى يؤذن شريكه":

أجمع المسلمون على ثبوت الشفعة للشريك في العقار, لأنه أكثر الأنواع ضررًا، واتفقوا على أنه لا شفعة في الحيوان والثياب والأمتعة وسائر المنقول، وأثبتها بعضهم في العروض وهو رواية عن عطاء، وتثبت في كل شيء حتى في الثوب، وعن أحمد رواية أنها تثبت في الحيوان، والبناء المنفرد، وأما المقسوم فهل تثبت فيه الشفعة؟ بالجواز؟ فيه خلاف، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت