فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= عن علي ولم يصح عنه، وهو قول الحارث الأعور والحسن وسفيان الثوري ومالك وأبي حنيفة والشافعي وأصحابهم، وهو قول إبراهيم النخعي.
قال: وههنا قول آخر رويناه من طريق الحجاج بن المنهال، نا حماد بن سلمة، نا أيوب السختياني أن محمد بن سيرين قال في رجل ترك امرأته وأبويه: للمرأة الربع وللأم ثلث جميع المال وما بقي فللأب، وقال في امرأة تركت زوجها وأبويها: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب ما بقي، قال: إذا فضل الأب الأم بشيء فإن للأم الثلث.
قال: وأما القول الذي قلنا به فرويناه من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري، عن عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال في زوج وأبوين: للزوج النصف وللأم الثلث من جميع المال.
قال: ومن طريق الحجاج بن المنهال، نا أبو عوانة، عن الأعمش، عن إبراهيم النخعي قال: قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: للأم ثلث جميع المال في امرأة وأبوين وزوج وأبوين، وروى أيضًا عن معاذ بن جبل وهو قول شريح وبه يقول أبو سليمان.
3036 - قوله:"عن إبراهيم":
إسناده منقطع فإنه لم يسمع من ابن مسعود لكن له حكم المتصل لصحته عن ابن مسعود من وجه متصل.
تابعه عن الأعمش:
1 -سفيان الثوري، أخرجه في الفرائض له برقم 13، ومن طريقه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [10/ 252 - 253] رقم 19015، وسيأتي عند المصنف برقم 3043.
2 -هشيم بن بشير، أخرجه سعيد بن منصور [1/ 37] رقم 7. =