فهرس الكتاب

الصفحة 5346 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= تسعة، وللأم سهمان في ثلاثة: ستة وتبقى اثنا عشر، للأخت ثلثها: أربعة، وللجد ثلثاها: ثمانية وصورتهما في الجدول كالآتي:

>الزوج>__3>9

>الجد>__4>8

>الأخت>>4

فخالف زيد بن ثابت أصله في هذه المسألة في أمرين:

الأول: أنه فرض للأخت مع الجد وهو لا يرى الفرض لها.

الثاني: أنه أعال في مقاسمة الجد، وهو لا يعيلها, ولم يتغير رأيه هنا في جواز تفضيل الأم على الجد.

قال الإِمام الماوردي رحمه الله: إنما فارق فيها زيد بن ثابت أصليه في الفرض والعول؛ لأن الباقي بعد فرض الزوج والأم السدس، فإن دفعه إلى الجد أسقط الأخت، وهو لا يسقطها؛ لأنه قد عصبها. والذكر إذا عصب أنثى فأسقطها سقط معها، كالأخ إذا عصب أخته وأسقطها سقط معها، قال: ولو كان مكان الأخت أخ أسقطه الجد؛ لأنه لم يتعصب بالجد كالأخت، فجاز أن يسقط ويرث دونه، فلهذا المعنى لم يفرض للجد، وتسقط الأخت، ولم يجز أن يفرض للأخت، ويسقط الجد؛ لأن الجد لا يسقط مع الولد الذي هو أقوى من الأخت، فلم يجز أن يسقط بالأخت؛ فدعته الضرورة إلى أن فرض لهما، وأعال، ثم لم يجز أن يقر كل واحد منهما على ما فرض له؛ لأن فيه تفضيل الأخت على الجد، والجد عنده كالأخ الذي يعصب أخته، وكل ذكر عصب أنثى قاسمها, للذكر مثل حظ الأنثيين، فلذلك فرض زيد، وأعال وقاسم. اهـ. وهو قول مالك والشافعي والجمهور. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت