فهرس الكتاب

الصفحة 5347 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= القول الثاني: وهو قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومن تابعه: أن للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس، وإسقاط الأخت، وقد حكى قبيصة بن ذؤيب هذا القول أيضًا عن زيد.

القول الثالث: وهو قول علي بن أبي طالب: أن للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخت النصف، وللجد السدس، وتعول بنصفها إلى تسعة، وتقسم بينهما على ذلك.

3111 - والمسألة أخرجها من طريق المصنف: الحافظ ابن حجر في التغليق [5/ 222] ، وهي في نسخة الفرائض لسفيان الثوري برقم 11 من حديثه عن منصور، عن إبراهيم.

وأخرجها الحافظ عبد الرزاق في المصنف [10/ 271] رقم 19074، والحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 300 - 301] رقم11287، من حديث الأعمش، عن إبراهيم.

وأخرجها سعيد بن عنصور [1/ 50 - 51] رقم 65، من طريق مغيرة، عن إبراهيم.

وأخرجها البيهقي في السنن الكبرى [6/ 251] من طريق جرير عن مغيرة عن أصحاب إبراهيم والشعبي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت