فهرس الكتاب

الصفحة 5365 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= الميراث توجب سقوط أبعدهم عن الميراث، كالعصبات، واستدل من ورث القربى والبعدى، بأن الجدات يرثن بالولادة كالأجداد، فلما كان الجد الأبعد مشاركًا كالجد الأقرب في مقاسمة الإِخوة، كانت الجدة البعدى مشاركة للجدة القربى في الفرض، والدليل على صحة ما ذهب إليه الشافعي: هو أن الجدات يرثن بالولادة كالأم، فلما كانت الأم تسقط جميع الجدات وإن كن من قبل الأب، لقربها، وبعدهن، ولا يسقط الأب من بعد من جدات الأم مع قربه وبعدهن وجب أن تكون القربى من جدات الأم تحجب البعدى من جدات الأب، كالأم، ولا تكون القربى من جدات الأم تحجب البعدى من جدات الأم، كالأب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت