فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
3137 - [قال] : وقال ابن مسعود: لأخيه السدس وما بقي فللأم.
3138 - أخبرنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن أبي سهل، عن الشعبي في ابن ملاعنة ترك ابن أخ وجدّه قال: المال لابن الأخ.
3139 - حدثنا محمد بن عيسى، ثنا سالم بن نوح، عن عمر بن عامر، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد في ميراث ابن الملاعنة قال: لأمه الثلث، والثلثان لبيت المال.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3137 - قوله:"وقال ابن مسعود":
هو موصول بإسناد الأول، أخرجهما سعيد بن منصور [1/ 61] رقم 119، والبيهقي في السنن الكبرى [6/ 258] من طريق يزيد بن هارون، عن أبي سهل.
* ورواه سفيان فأبهم أبا سهل -لضعفه وهو معروف بالرواية عنه- أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 341] رقم 11383.
قوله:"وما بقي فللأم":
على مذهبه رضي الله عنه في عدم الرد على الإِخوة من الأم مع الأم، وكان علي رضي الله عنه يرد عليهم على مواريثهم، والمسألة في قوليهما من ستة، وإن ترك أمه وأخاه وأخته لأمه فعلى مذهب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: لهما الثلث وللأم السدس، وما بقي فهو رد على ثلاثة أسهم على قدر مواريثهم، وأما على قول ابن مسعود رضي الله عنه فلهما الثلث، وما بقي فللأم، والله أعلم.
3138 - قوله:"أخبرنا أبو نعيم":
رواه وكيع عن حسن فأبهم أبا سهل، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 341] رقم 11382.
3139 - قوله:"ثنا سالم بن نوح":
البصري، كنيته: أبو سعيد العطار من رجال مسلم صدوق. =