فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
3140 - حدثنا محمد بن عيسى، ثنا سالم بن نوح، عن عمر بن عامر، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله قال: ميراثه لأمه، تعقل عنه عصبة أمه.
3141 - [قال] : وقال قتادة عن الحسن: لأمه الثلث، وبقية المال لعصبة أمه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= قوله:"عن عمر بن عامر":
السلمي، قاضي البصرة، أيضًا من رجال مسلم لا بأس به إلَّا أنه خولف عن قتادة، خالفه:
1 -معمر بن راشد، فقال: عن قتادة أن زيد بن ثابت، أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [70/ 125] رقم 12485.
2 -ابن أبي عروبة، أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 337] رقم 11369، والبيهقي في السنن الكبرى [6/ 258 - 259] .
قوله:"ميراثه لأمه":
زاد عباد بن العوام: فإن لم يكن له أم فهو لعصبته.
3140 - قوله:"تعقل عنه عصبة أمه":
جعل عباد بن العوام في روايته لهذا عن عمر بن عامر من قول إبراهيم لا من قول ابن مسعود فقال: وقال إبراهيم: ميراثه كله لأمه، ويعقل عنه عصبتها، وكذلك ولد الزنا وولد النصراني وأمه مسلمة.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 336] رقم 11365، وانظر الأثر المتقدم برقم 3134، والآتي برقم 3152.
3141 - قوله:"وقال قتادة":
موصول بالإِسناد المتقدم إلى عمر بن عامر.
قوله:"لأمه الثلث":
إن كان هناك عصبة، بينت ذلك رواية ابن أبي عروبة عن قتادة وفيها: =