فهرس الكتاب

الصفحة 5374 من 5829

3140 - حدثنا محمد بن عيسى، ثنا سالم بن نوح، عن عمر بن عامر، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله قال: ميراثه لأمه، تعقل عنه عصبة أمه.

3141 - [قال] : وقال قتادة عن الحسن: لأمه الثلث، وبقية المال لعصبة أمه.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= قوله:"عن عمر بن عامر":

السلمي، قاضي البصرة، أيضًا من رجال مسلم لا بأس به إلَّا أنه خولف عن قتادة، خالفه:

1 -معمر بن راشد، فقال: عن قتادة أن زيد بن ثابت، أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [70/ 125] رقم 12485.

2 -ابن أبي عروبة، أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 337] رقم 11369، والبيهقي في السنن الكبرى [6/ 258 - 259] .

قوله:"ميراثه لأمه":

زاد عباد بن العوام: فإن لم يكن له أم فهو لعصبته.

3140 - قوله:"تعقل عنه عصبة أمه":

جعل عباد بن العوام في روايته لهذا عن عمر بن عامر من قول إبراهيم لا من قول ابن مسعود فقال: وقال إبراهيم: ميراثه كله لأمه، ويعقل عنه عصبتها، وكذلك ولد الزنا وولد النصراني وأمه مسلمة.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 336] رقم 11365، وانظر الأثر المتقدم برقم 3134، والآتي برقم 3152.

3141 - قوله:"وقال قتادة":

موصول بالإِسناد المتقدم إلى عمر بن عامر.

قوله:"لأمه الثلث":

إن كان هناك عصبة، بينت ذلك رواية ابن أبي عروبة عن قتادة وفيها: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت