فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
3196 - حدثنا محمَّد بن يوسف، ثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب: أهل الشرك لا نرثهم ولا يرثونا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= تابعه ابن أبي خالد، عن عامر، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 371] بلفظ مختصر، رقم 11486.
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 371] رقم 11485 من حديث سفيان، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن معقل وفيه: فلم يورثه منها شيئًا وقال: يرثها أهل دينها.
ووقع في رواية لأيوب، عن أبي قلابة أنها أخته وليست عمته وفيها: أن الأشعث قال: يا أمير المؤمنين إن أختي كانت تحت مِقْول من المقاول فهوّدها، وإنها ماتت فمن يرثها؟ قال عمر: أهل دينها، والمقول من ملوك حمير، أخرجها عبد الرزاق في المصنف [6/ 17 - 18] رقم 9862.
وأخرج الحافظ عبد الرزاق -واللفظ له- [6/ 16 - 17] ، وابن أبي شيبة [11/ 371 - 372] من حديث ميمون بن مهران عن رجل من كندة يقال له: العرس، شيخ كبير كان يستعمل على الجزيرة أخبرني أنه أخبره الأشعث بن قيس أنه ماتت له عمة يهودية فجاء عمر بن الخطاب في ميراثها يطلبه، فأبى عمر أن يورثه إياها، وورثها اليهود.
3196 - قوله:"عن حماد":
هو ابن أبي سليمان، وهو في نسخة الفرائض لسفيان الثوري برقم 7.
ومن طريق سفيان أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [6/ 16] برقم 9856.
تابعه المغيرة، عن إبراهيم، أخرجه سعيد بن منصور [1/ 66] رقم 141 ولتمام التخريج انظر الحديثين: 3199، 3200 والتعليق عليهما.