فهرس الكتاب

الصفحة 5415 من 5829

3197 - 3198 - 3199 - حدثنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن عيسى الحناط، عن الشعبي، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبا بكر، وعمر قالوا: لا يتوارث أهل دينين.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3197 - قوله:"الحناط":

كذا في الأصول، وفي نسخة: الخياط وقد تقدم أنه يقال له: الخياط، والحناط، والخباط لبيعه الخبط.

قوله:"عن الشعبي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -":

مرسل، أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [6/ 19] رقم 1987: عن الثوري، عن طارق بن عبد الرحمن، عن الشعبي به مرسلًا رجاله رجال الصحيح.

وروى الإِمام أحمد، وأبو داود، والنسائي في الفرائض من السنن الكبرى من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: لا يتوارث أهل ملتين شتى ... الحديث، وإسناده حسن.

وفي الباب عن جابر وفي إسناده ابن أبي ليلى وهو ضعيف، وعن عائشة عند أبي يعلى بإسناد جيد، وسيأتي لفظ حديث أسامة بن زيد.

3198 - قوله:"وأبا بكر":

قال الحافظ عبد الرزاق في المصنف [6/ 16] أخبرنا ابن جريج قال: قال عمرو بن شعيب: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى، قال وقضى النبي - صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث المسلمون والنصارى، وأبو بكر وعمر وعثمان، وهذا مرسل أيضًا وفيه انقطاع، وهو عند الإِمام أحمد، وأبي داود، وابن ماجه، وابن منصور وغيرهم إلى قوله: شتى.

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 373] من حديث جعفر بن برقان، عن الزهري قال: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا عهد أبي بكر، ولا عهد عمر، فلما ولي معاوية ورث المسلم من الكافر ولم يورث الكافر من المسلم قال: فأخذ بذلك الخلفاء =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت