فهرس الكتاب

الصفحة 5429 من 5829

3216 - و [عن] محمَّد بن سالم، عن الشعبي، في رجل أعتق مملوكًا ثم مات المولى والمملوك، وترك المعتق أباه وابنه قالا: المال للابن.

3217 - حدثنا محمد بن عيسى، ثنا عباد، عن عمر بن عامر، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت، في رجل ترك أباه، وابن ابنه، فقال: الولاء لابن الابن.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3216 - قوله:"عن الشعبي":

تابعه عن هشيم:

1 -ابن أبي شيبة، أخرجه في المصنف [11/ 394] رقم 11569.

2 -سعيد بن منصور، أخرجه في سننه [1/ 92] رقم 263.

3217 - قوله:"الولاء لابن الابن":

لأن الولاء كما سيأتي للكبر أي الأقرب بأب أو أم.

* خالفه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة فقال عنه: عن زيد في رجل مات وترك أباه وابنه ومولاه، ثم مات المولى .. ، قال زيد بن ثابت: المال للابن، وليس للأب شيء، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 395] رقم 11566.

* ورواه الحكم أنه بلغه عن زيد في امرأة تركت أباها وابنها أنه قال: الولاء للابن، أخرجه الحافظ عبد الرزاق [9/ 45] رقم 16298.

* وقال سفيان الثوري: بلغني عن زيد بن ثابت أنه قال: الولاء للابن، أخرجه ابن أبي شيبة برقم 11573، وعبد الرزاق برقم 16257، وانظر قول زيد بن ثابت أيضًا في باب الولاء للكبر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت