فهرس الكتاب

الصفحة 5430 من 5829

3218 - أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا معمر، ثنا خصيف، عن زياد بن أبي مريم، أن امرأة أعتقت عبدًا لها ثم توفيت وتركت ابنًا لها، وأخاها، ثم توفي مولاها، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن المرأة وأخوها في ميراثه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: ميراثه لابن المرأة، فقال أخوها: يا رسول الله لو أنه جرّ جريرة على من كانت؟ قال: عليك.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3218 - قوله:"ثنا خصيف":

هو ابن عبد الرحمن الجزري، تقدم أنه صدوق، ضعف بسوء حفظه.

قوله:"عن زياد بن أبي مريم":

يقال: هو ابن الجراح ومنهم من فرق بينهما، وهو تابعي ثقة، والحديث مرسل، وفيه أيضًا خصيف، لكن العمل عليه عند الجمهور قالوا: يستحق النساء الولاء بعتق المباشرة كما يستحقه الرجال لزوال ملكهن بالعتق، فإذا أعتقت المرأة عبدًا كان ولاء عبدها لها ترثه إذا مات، فإذا ماتت كان الولاء للأقرب منها كما سيأتي أن الولاء للكبر، فهو لابنها دون أخيها. روى الحافظ البيهقي في السنن الكبرى [10/ 303] من حديث محمَّد بن سالم، عن الشعبي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا أعتقت المرأة عبدًا أو أمة فهلكت وتركت ولدًا ذكرًا فولاء ذلك المولى لولدها ما كانوا ذكورًا، فإذا انقطعت الذكور رجع الولاء إلى أوليائها. قال شريح: يمضي الولاء على وجهه كما يمضي الميراث ولكن لا يورث الولاء أنثى إلَّا شيئًا أعتقته وسيأتي مزيدًا من هذا عن أهل العلم في باب ما للنساء من الولاء.

قوله:"عليك":

زاد الماوردي في الحاوي [22/ 92] : قال يا رسول الله لو جر جريرة كانت علي، ويكون ميراثه لهذا؟! قال: نعم، ولم أقف عليه مسندًا إلَّا أن صاحب منار السبيل أورده أيضًا [2/ 75] ، وعزاه للإمام أحمد ولم أقف عليه عنده، فالله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت