فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
3264 - أخبرنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: الدية على فرائض الله.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= الخطاب فأخرج الإِمام أحمد في مسنده، وأبو داود، والترمذي من حديث ابن المسيب أن عمر كان يقول: الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا حتى قال له الضحاك بن سفيان: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إليّ أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فرجع عمر عن قوله، وقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مثل قول الجماعة -كما سترى في أحاديث هذا الباب- فصار ذلك كالاتفاق.
3263 - قوله:"ثنا شعبة":
تابعه جرير، عن مغيرة، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [9/ 313] رقم 7602 ولفظه: الرجل يقتل عمدًا فيعفو بعض الورثة قال: لامرأته ميراثها من الدية، ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن حزم في المحلى [10/ 475] وانظر ما بعده.
3264 - قوله:"ثنا أبو عوانة":
تابعه هشيم عن مغيرة ولفظه: سئل إبراهيم عن المرأة ترث من دية زوجها؟ قال: نعم الدية تقسم على فرائض الله، أخرجه سعيد بن منصور [1/ 99] رقم 300.
وروى الأعمش، عن إبراهيم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: الدية على الميراث، والعقل على العصبة، أخرجه عبد الرزاق [9/ 398] رقم 17768، وابن أبي شيبة في المصنف [9/ 314] رقم 7607، وسعيد بن منصور [1/ 99] رقم 299.
وروى ابن أبي شيبة في المصنف [9/ 315] من طريق أبي خالد الأحمر، عن جهيم -هذا في المطبوع ولعله: جهم وهو ابن دينار- عن إبراهيم قال: الدية للميراث.